زكاة الفطر
1)زكاة الفطر أو صدقة الفطر هي الزكاة التي سببها الفطر من رمضان. فرضت في السنة الثانية للهجرة، أي مع فريضة الصيام. وتمتاز عن الزكوات الأخرى بأنها مفروضةعلى الاشخاص وليس على الاموال
2)اتفق جمهور العلماء أنها فريضة واجبة، لحديث ابن عمر: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر أو صاعاً من شَعير على كلّ حرٍّ أو عبد أو أمة))
- 3)وقد بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكمتها وأنها طهرة للصائم من اللَّغو والرَّفث اللذين قلَّما يسلم صائم منهما، وهي طُعمة للمساكين حتى يكون المسلمون جميعاً يوم العيد في فرح وسعادة.
على من تجب؟
- 1)وجب زكاة الفطر على كل مسلمٍ عبدٍ أو حرٍّ، ذَكرا كان أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، غنيا أو فقيرا. ويخرجها الرجل عن نفسه وعمَّن يعول، وتخرجها الزوجة عن نفسها أو يخرجها زوجها عنها. ولا يجب إخراجها عن الجنين وإن كان يستحب ذلك عند أحمد بن حنبل رضي الله عنه
2)وقد اشترط الجمهور أن يملك المسلم مِقدار الزكاة فاضلاً عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته، وعن سائر حوائجه الأصلية
والدَّين المؤجل لا يؤثر على وجوب زكاة الفطر بخلاف الدَّين الحالّ الذي يجب تأديته فوراً))
مقدار زكاة الفطر ونوعها
1)اتفق الأئمة الثلاثة: مالك والشافعي وأحمد، ومعهم جمهور العلماء، أن زكاة الفطر صاع من تمر أو شعير أو زبيب أو أقِط أو قمح، أو أي طعام آخر من قوت البلد، وذلك لحديث ابن عمر المذكور آنفاً، ولحديث أبي سعيد الخدري: (كنا نُخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، أو صاعاً من تَمر، أو صاعاً من شَعير، أو صاعاً من زَبيب، أو صاعاً من أقِط، فلم نزل كذلك حتى نزل عَلينا معاوية المدينة، فقال: إني لأرى مُدَّين من سَمراء الشام -أي قمحها- يعدل صاعاً من تمر فأخذ الناس بذلك).. رواه الجماعة.
2)وقال الأحناف: زكاة الفطر صاع من كل الأنواع، إلاّ القمح، فالواجب فيه نصف صاع. والأحوط اعتماد الصاع من كل الأنواع.
والصاع أربع حفنات بكفَّي رجل معتدل الكفين، أو أربعة أمدد، لأن المدّ هو أيضاً ملء كفي الرجل المعتدل، والصاع من القمح يساوي تقريباً 2176 جراماً، أما من غير ذلك فقد يكون أكثر أو أقل.
3)تخرج زكاة الفطر من غالب قوت البلد، أو من غالب قوت المزكي إذا كان أفضل من قوت البلد، وهذا رأي جمهور الفقهاء والأئمة.
4)يجوز أداء قيمة الصاع نقوداً فهي أنفع للفقير، وأيسر في هذا العصر، وهو مذهب الأحناف وروي عن عمر بن عبد العزيز والحسن البصري
وقتها
1)تجب زكاة الفِطر بغروب آخر يوم من رمضان، عند الشافعية، وبطلوع فجر يوم العيد عند الأحناف والمالكية.
2)يجب إخراجها قبل صلاة العيد لحديث ابن عباس، ويجوز تقديمها من أول شهر رمضان عند الشافعي، والأفضل تأخيرها إلى ما قبل العيد بيوم أو يومين، وهو المعتمد عند المالكية، ويجوز تقديمها إلى أول الحول عند الأحناف؛ لأنها زكاة. وعند الحنابلة يجوز تعجيلها من بعد نصف شهر رمضان
لمن تصرف زكاة الفطر
وقد أجمع العلماء أنها تصرف لفُقراء المسلمين، وأجاز أبو حنيفة صرفها إلى فُقراء أهل الذمة(1
2)والأصل أنها مفروضة للفقراء والمساكين، فلا تعطى لغيرهم من الأصناف الثمانية، إلاّ إذا وجدت حاجة أو مصلحة إسلامية. وتصرف في البلد الذي تؤخذ منه، إلاّ إذا لم يوجد فقراء فيجوز نقلها إلى بلد آخر.
3)ولا تصرف زكاة الفطر لمن لا يجوز صرف زكاة المال إليه، كمرتد أو فاسق يتحدى المسلمين، أو والد أو ولد أو زوجة
************************************************** **************
.
*أحاديث الصدقة*
1 *قال رسول الله (ص)أحب الخلق الى الله أنفعهم للناس )
2 *قال رسول الله (ص) الصدقة تسد سبعين بابا من السوء)
3 *قال رسول الله (ص) داووا مرضاكم بالصدقة وحصنوا أموالكم بالزكاة*)
4 *قال رسول الله (ص) الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار)
5 *قال رسول الله (ص) يقول العبد مالى مالى وليس لك من مالك الا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأبقيت وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركة للناس)
6 *قال رسول الله (ص) كل امرئ فى ظل صدقتة )
7 *قال رسول الله (ص) الصدقة تطفئ عن أصحابها حر القبور)
8 *قال رسول الله (ص) يحشر الناس يوم القيامة أ جوع ما كانوا قط وأظمأ ما كانوا قط فمن أطعم لله أطعمة الله عز وجل ومن كسى لله كساة الله عز وجل)
9 *قال رسول الله (ص) بادروا بالصدقة فان البلاء لا يتخطاها فالمبادرة بالصدقة وقاية من البلاء والمكروة)
10 *قال رسول الله (ص)الصدقة تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء )
11 *قال رسول الله (ص) سبق درهم مائة ألف درهم قال وكيف ذلك يا رسول الله (ص) قال رجل عندة مال كثير أخذ منة مائة الف درهم فتصق بها أما الاخر فرجل فقير ليس لة الا درهمان أخذ أحدهما فتصدق بة )
************************************************** **************
* وقل ربى ذدنى علما*
ساعد على نشرها تاخذ اجرها واسالكم الدعاء وجزاكم الله خيرا